القواعد الفقهية نشأتها و تطورها (1)

القواعد الفقهية نشأتها و تطورها (1)

بخاري التونسي
(خريج معهد "الروضة العلمية" كرطوسونو, جاوى الشرقية)

مقدمة

كان الاصطلاحان المتشابهان وانهما فاصلتين مبينتان ولكنهما يتصلان لا يتفرقان, هما "اصول الفقهية" و "قواعد الفقهية". يبنى كل الفروع عليهما, لانهما اساسان لينبني بني الفكرة الفرعية و الفكرة الجديدة. لا فرعية انبتت التي لا اصل لها, ولا جدارا ينبني الذي لا قاعدة له. منهما كل الفروع تنبتت.
التارخية لاصول الفقهية صريحة و بينة, لكثرة براهين و شواهد المادية المكتوبة في سطور القراطيس الفقهاء والعارفين والحكماء و في الكتب التي دونت في اوائل القرون الثانية. لا يختلط بين اصول الفقهية و الفقه, مثل "الرسالة" للامام ادريس الشافعي في اصول الفقه و كتاب "الام" في فقهه. ولكن القواعد الفقهية في اوائلها تختلط بالفقه, مثل كتاب "الخراج" للامام ابي يوسف, من أئمة مذهب الحنفية, فيه مباحث الفقهية و فيه قواعد الفقهية. لاموجودا كتابا مكتوبا للقواعد الفقهية الخاصة, كما كتب كتابا خاصا لعلم الاصول الفقهية.
كانت القواعد الفقهية موجودة, ولكن لم تهتم بكتابتها لانها محورها كل العلماء و الحكماء و الفقهاء و طلاب العلم. قال علماء اصول الفقه, المذهب الذي يحاور الفقهية كثيرا من جانب اصوله و قواعده هو مذهب الحنفي. لانه يكثراتخاذ جانب العقلي من النقلي في فهم احكام الشرعية, قال بعض العلماء, انه لقلة الاخبار النقلي وجد في العراق والحرسان و ما حوله و المشكلات و الامور الجدد التي تتعلق باحكام الشرعية تنشؤ و تطور بالسرعة. وقال الاستاذ فضل الرحمن من الجامعة جيكاكو, ان مذهب الحنفي ندر اتخاذ الدلائل النقلية لان مذهب الحنفي يحلل بالدقيق كل الدليل الذي جاء فيه, ان لم يوافق بالعقلي رده, ان كان يفافقه يقابله.
هذه من المشكلات التي ظهرت في اكتشاف اول من دون و كتب القواعد الفقهية لندر الشواهد وعسر توجيد براهين المكتوبية المجودة المسطورة في المتحف او غيره.

القواعد الفقهية 
 
القواعد الفقهية تتركب من كلمتين, "القواعد" و "الفقهية". "القواعد" جمع من "القاعدة". "القاعدة" لغة هي "الاصل" و "الاساس". قال الراغب الاصبهاني في المفردات, "قواعد البناء اساسه". منه قوله تعالى: "واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل..." (البقرة:127). في هذه الاية "قواعد" بمعنى "الاساس" و هو ما يرفع عليه البنيان.
وهذا المعنى اللغوي استعملت كلمة "القاعدة" في اصطلاح "القاعدة الفقهية" بما هو "اصل و اساس" لما ينبني عليها من الفروع الفقهية و جزئياتها. قال الاستاذ محمد علي التسخيري, القاعدة هي امر كلي يبنى عليه غيره و يستفاد حكم غيره منه. من هذا التعريف القاعدة صفتها كلية و غيرها يبنى عليها و يستفاد منها. وقال ايضا السيد ميرعلي, "القاعدة هي عبارة عن قضية كلية يعرف منها احكام جزئيات موضوعها." بصفتها الكلية, تعرف جزئيات الاحكام لان فيها قضية بينة تبين احكام جزئيتها.
وفي "المصباح المنير" القاعدة" هي الكلية التي يسهل تعرف احوال الجزئيات منها." هذا يقوي ما قاله الحكماء, "من جهل الاصل, لم 
يصبب الفرع ابدا." لان من يعرف الاصل, فيعرف كل الفرع الذي ينشأ منه. فانقلابه, من جهل بالفرع فلن ينال فرعا ولو كان واحدا.

معنى الفقه

الفقه لغة الفهم. كقول النبي ص لابن عباس, "اللهم فقهه في الدين". "فقهه" بمعنى "فهمه". دعا النبي لابن عباس ان يجعل فاقها في الدين.
قال ابو اسحاق المروزي, "الفقه" معناه "فهم الاشياء الدقيقة". الفقه بهذا المعنى, فليس بفقيه من لم يفهم شيئا بالدقيق. اذا, الفقيه من يفهم شيئا دقيقا من الشيئ الاصغر الى ما الاكبر. من الجزئيات الى الكليات.
قال الشيخ قطب الدين السنباطي,"الفقه, معرفة النظائر." للفقيه وجب له ان يعرف كثير الطرائق والمناهج والنظائر. ان كان المرء لم يفهم نظرية, فلم ينل الفقه.
قال ابن سراقة,"حقيقة الفقه عندي الاستنباط." من أشراط الفقيه استطاعة الاستنباط من الادلة كانت محكمة او متشابهة. ان لم يستطع الاستنباط من الادلة فليس بفقيه.
قال السمعاني,"الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح." فالابتداء الاستنباط من النظر الواضح الى الامور المشكلات. على النظر الواضح اخرجت امور المشكلات.
وقال الامام الرازي, "الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء اكان الغرض واضحا ام خفيا." وضوح غرض الكلام من جلاء الفقه. فللفقيه ان يعرف اغراض الادلة المستعرضة لكي نيل نتيجة الصحيحة.

 القاعدة الفقهية اصطلاحا

والقاعدة الفقهية اصطلاحا, ذكر في "كشاف اصطلاحات الفنون", "هي القضية الكلية التي يسهل تعرف احوال الجزئيات منها."
 وفي المعلمة, "القاعدة الفقهية", "اساس و اصل لما ينبني عليه من الفروع الفقهية و جزئياته. 
قال او سعيد الخادمي الحنفي, "القاعدة الفقهية" هي حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به احكام الجزئيات."
قال الطوفي الحنبلي, "القاعدة الفقهية"هي القضايا الكلية التي يعرف بالنظر فيها قضايا جزئية."
 وقال ابن النجار الحنبلي, "القاعدة الفقهية" هي صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها".
قال ابو سعيد الخادمي الحنفي, "القاعدة الفقهية" هي حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به احكام الجزئيات"
و قال الامام جلال الدين المحلي الشافعي, "القاعدة الفقهية" هي قضية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها". 
قال علماء العصري, القواعد الفقهية هي نصوص موجزة تضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها وتتجدد بتجدد الزمن فتشمل ما كان وما سيكون من وقائع وحوادث.
اختلف علماء الاصول في تعبيروصف "القاعدة" منها: حكم, امر, صورة, او قضية, و تلك التنوع هي راجعة للتصوير الذهني العميق لموضوع القاعدة. من القاعدة تنطبق كل احكام الجزئيات

نشأة القواعد الفقهية

القواعد الفقهية و اصولها تتبوأ مكان العالية في دائرة المعارف العلمية الشرعية. لكن تاريخ القواعد الفقهية لا تنال العناية الهامة بدراسة التاريخ الفقه الاسلامي. وان كانت موجودة انها ظهرت مختلطة مع اصول الفقه. من اسباب اهمال هذا التاريخ, عدم بروز مؤلفات واضحة مميزة عن نظائرها.
قال الاستاذ جمال الدين عطية في "معلمة الزايد" في موسوعة اصول الفقهية, "ليست هذه اول المحاولة للعناية بالقواعد الفقهية والاصولية, فالعناية بها قائمة منذ صدر الاسلام." هذه العبارت دلت ان في بداية صدر الاسلام, بذل اصحاب النبي ص. ليفهموا شرائع ما جاءها النبي حتى لا ندر وقوع الاختلاف بين اصحاب النبي في استفادة الحكم مما اوحى الله من القران او مما جاءه النبي بسنته. هم لم يدونوا و لم يصنفوا في كتاب مخصوص جعلوه المراجع, لكن مما اشاره النبي ومما فهموا من كتاب الله هم يستنبطون الحكم.
القواعد الفقهية لم يتم وضعها جملة واحدة في زمن معين على يد فقهاء معينين بل تكونت مفاهيمها و معالمها وصيغتها بالتدرج في عصور الفقه المختلفة على يد كبار الفقهاء من ارباب المذاهب و طريق الوصول الى استخراج هذه القواعد هي الاجتهاد والاستنباط من دلائل النصوص الشرعية العامة و مباديئ اصول الفقه و علل الحكم.
وكذلك علم اصول الفقه لا واحدة من الصحابة في حياة رسول الله ص. يدون كتابا فيه اصولية لاستنباط الحكم من القران او السنة رسول الله. كانوا اذا وجدوا مسائل الاحكام الجدد من الوقائع التي وجدوا, سألوا رسول الله ص. الا اذ كانوا بعيدا عن رسول الله ص. مثل معاذ ابن جبل الذي ارسله النبي ص. الى اليمن, فيدافعه الرسول ص. ان يجتهد اذ لم يجد حكما في كتاب الله و سنة رسول الله.
حين توفي رسول الله ص. كان الصحابة اذا استنبطوا احكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جدد, استنبطوا عن اصول مستقرة في نفوسهم, وتفهموا من النصوص الشريعة وما تصرفه النبي ص. على الوقائع التي وجدوها و شاهدوها و عايشوها. ان لم وجدوا سألوا صحابة النبي الاخر, أم من كبار الصحابة او من الصحابة الاصغر. كثير من الصحابة هم يفتون الفتاوى و قليل منهم لا يفتون الفتوى. 
حين بعث عمر ابن الخطاب ابا موسى الاشعري الى البصرة, قال  امير المؤمنين كيفما في موالة القضاء بالبصرة, "اعرف الاشباه والامثال و قس الامور برأيك." الخليفة عمر ابن الخطاب يوليه ان يعمل القياس.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة الى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلدان تحت الحكم الاسلامي. فاحتاجوا الى ما يسيروا في الاستنباط الاحكام من القواعد والاصول التي فهموا و تعملوا. 
فجميع المسائل الفقهية يرجع الى هذه القواعد مبناه الاجتهاد و تطبيق ما يكون الحال فيه ذلك, فيختلف باختلاف اهل النظر من الفقهاء في هذه المسائل. 
وهذا يدل دلالة صريحة على ان احكام التشريع الاسلامي يختلف باختلاف الازمان والبقاع والبيئات والعادات قواعد كلية صالحة لكل عصر ولكل بيئة مما استنبطه الفقهاء المجتهدون من دلالته وفحواه وروحه.  
كل قاعدة لا يعرف واضعها او صانع معين من العلماء تنسب اليها الا ما كان من هذه القواعد نص حديث كقاعدة "الضرر يزال" المأخوذة من قول النبي ص. "لاضرر ولا ضرار."
او قاعدة, "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد." هذه مأخوذة من اجماع الصحابة التي وقع فيما حكم ابو بكر خالفه عمر ابن الخطاب ولم ينقض حكمه. وما قاله الصحابة ليس بواجب ان يتبعه  الصاحبة الاخر.
كما قال ابن عمر لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج تبعا لنهي عمر عنه,"(يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم, "قال رسول الله." و تقولون, "قال ابو بكر و عمر.)" فابن عمر هنا, دفع قول ابيه الذي لايجاوز حج التمتع. فكان علماء الاصول يقولون بجواز انكار اصحاب النبي على الاخر, فليس بواجب ان يتبع بعض بعضا اخر ولو كان قائله احد الشيخين ابي بكر و عمر.
وان لم يكونوا يعرفون اسمه, هم يتكلمون به, كان علما قائما بنفوسهم موجودا في ضمائرهم, تجري قواعده على السنتهم, كما في الحديث معاذ ابن جبل, او القياس. وعبد الله ابن مسعود قال عن النسخ عاشراء برمضان. و عبد الله ابن زبير يتحدث بعائشة عن اباحة ترك السعي بين الصفا و المروة؟ ابن شهاب الزهري الف الرسالة عن الناسخ و المنسوخ. 
اشتغال الفقهاء في القرون الاولى بالنظر في أحكام الحوادث الجديدة, التي وجدت مع التوسع في الفتح و مخالطة الاقوام و البيئة و الثقافة و الحضارة و الملل الجديدة, صرفهم عن العمل في تقعيد القواعد الفقهية.
فبدأ بعض الفقهاء باعادة النظر في تلك الحوادث الجزئية و محاولة ايجاد ارتباط بين المشكلات و المتشابهات لوضع القواعد الفقهية.
وكثيرمسكوت عن من واضعه, فأكثر القواعد التي لا يعرف واضعها. لانها في الحقيقة نتائج من مناظرة كثير الفقهاء.
وكان الامام ابو حنيفة اكثر الامام بالقياس. لكن لم تكن قواعده قد سطرت, ولا قوانينه قد دونت,ىقال الدكتور عبد الرحمن الشعلان, "المرجح, ان وضع القواعد الفقهية بدأ في المذهب الحنفي قبل غيره. ولعل السر في ذلك هو طريقة الحنفية في وضع اصولهم. هم وضعوا اصولهم الفقهية من استقراء الجزئية. وهذه مأثورة عن الامام ابي حنيفة و هو من متقدم اصحابه. وأخذ علماء اصول الفقهية الطريقة التي سلكها الامام ابو حنيفة." (41)
وكان اول الخبر جاء في حول جمع القواعد الفقهية هي قصة ابي طاهر الدباس, من أئمة الحنفية. انه رد جميع مذهب ابي حنيفة الى سبع عشرة قاعدة. فعلم بعض أئمة الحنفية, فسافروا اليه ليأخذوا منه تلك القواعد.
 وكان ابو طاهر يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد ان يخرج الناس منه. فالتف ذلك القادم بحصير من حصر المسجد. فلما خرج الناس بدأ ابو طاهر بسرد تلك القواعد. ولما عد منها سبعا, حصلت للمتلف بالحصير سعلة, فأحس به ابو طاهرفضربه واخرجه من المسجد. ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. ثم رجع الى اصحابه و تلا عليهم تلك السبع.
و الكرخي الحنفي اخذ من قواعد الدباس و زاد عليها في "رسالة" بلغت قواعدها تسعا و ثلاثين قاعدة.
قال الاستاذ أسموني عبد الرحمن من شاركة المحمدية, "ان تكوين القواعد الفقهية تتطور فى القرن الثاني من الهجرية, كما القاعدة التي ذكرها ابو يوسف من ائمة الحنفية في كتابه "الخراج" هي: (ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الابحق ثابت معروف). ولكن اول من الف كتاب القواعد الفقهية غير واضح, لم يوجد شهيدة مبينة اول من دونها في كتاب خاص كما كتاب اصول الفقه (مثل "الرسالة" للامام الشافعي)."

علم القاعدة الفقهية

علم القاعدة الفقهية هو العلم الذي يعتنى بدراسة القاعدة الفقهية من حيث تعريفها و اصولها و تطورها و خصائصها و انواعها و شروحها و ادلتها و الاحتجاج بها و تطبيقاتها و سائر متطلبتها مما يوضح ماهية هذه القواعد و مجلاتها و يرسخ ملكة التعقيد من خلالها. 

القاعدة الفقهية و الجامعة الكلمة

قال الامام الشاطبي, "ونبينا ص. بعث بجوامع الكلم, واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو ابلغ ما يكون, وافرب ما يمكن في التحصيل...."
قال ابن القيم في "اعلام المواقعين", واذا كان ارباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل و يحرم عندهم مع قصور بيانهم, فالله و رسوله المبعوث بجوامع الكلم اقدر على ذلك. فانه يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة, وقضية كلية تجمع انواعا وافرادا .... وهذا لما سئل (النبي ص.) عن الاشربة كالبتع والمزر. وكان قد اىتي جوامع الكلم. قال, "كل مسكر حرام." وقوله ص. "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل." و "كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه." و "كل احد احق بماله من ولده و والده و الناس اجمعين." ... "كل معروف صدقة."
كما قول النبي ص. "ليس لعرق ظالم حق." (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي)
قال الدكتور علي الندوي, "من غصب ارضا, فزرع فيها, او اغرس, او بنى, لا يستحق تملكها بالقيمة او البقاء فيها, بأجر المثل. ويقاس على الارض غيرها من المغصوبات." 
وتجدر الاشارة ان الاحايدث التي سلف ذكرها تبرهن على ان اسلوب النبي ص. في جوامع    كلمه الطيب في صيغها المحكمة الدالة على عموم المعنى عن ابرع نماذج في مجال القواعد والضوابط. وهي قواعد تشريعية ذات اهمية و شأن في الفقه الاسلامي.
نماذج من اقوال الصحابة
قال عمر ابن الخطاب, "مقاطع الحقوق عند الشروط." "الحق القديم لا يبطله شيئ."
قال معاذ ابن جبل. "ليس لحرام حرمة في الحلال."
قال زيد ابن ثابت. "بيت المال عصبة من عصبة له."
نماذج من اقوال التابعين
قول الامام القاضي شريح ابن الحارث الكندي,
1. "من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه."
2. "الناتج اولى من العارف."
قول سوار ابن عبد الله (245ه), "كل امر خالف امر العامة فهو عيب يرد به."
بهذه الاثار و شواهد عدل على وجود القواعد في عصر الصحابة والتابعين. فهي كلمات العامة في معناها لا تختص موضوعا واحدا او قضية معينة.
نماذج من اقوال أئمة المذاهب
قال الامام ابو يوسف:
1. "التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم و صغره."
2. "كل من مات من المسلمين لا وارث له, فماله لبيت المال."
3. "ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف."
قال الامام محمد ابن الحسن الشيباني:
1. "ما كان من امر الدين, الواحد فيه حجة, اذا كان عادلا."
2. "الحقوق لا يجوز فيها الا ما يجوز في الحكم."
3. "كل شيئ مجهول في بيع فانه يفسد البيع فيه."
 قال الامام ابن خزيمة, "انما يزول اليقين باليقين".

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TIGA SYARAT TERKABULNYA DOA

24 Siswa MA YTP Kertosono diterima Berbagai PTN lndonesia Jalur SNBT, dan Jalur lainnya

Rukhsah Teologis dan Rukhsah Fiqhi